للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمَصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ

١٢٧٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بن منبه قال،


= بكر، عن ابن جريج، به.
وأخرجه مالك في"الموطأ" ٢/٩٢٢ باب النهي عن الأكل بالشمال، عن أبي الزبير، به، ومن طريقه أخرجه مسلم [٢٠٩٩] في اللباس والزينة: باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، والبغوي في "شرح السنة" برقم [٣٠٨٥] .
وأخرجه مسلم [٢٠٩٩] [٧٣] من طريق الليث، عن أبي الزبير، به.
والنهي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، سيورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب اللباس، وحديث أبي هريرة في باب ما يكره للمصلي ومالا يكره.
واشتمال الصماء: قال ابن الأثير: هو أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانباً، ولا يبقى ما يخرج من يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء ليس فيها خرق، ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. وقوله: "ولا تحتب مفضياً" الاحتباء: أن يجلس على أليتيه، ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. و"مفضياً" أي: ليس يلبس سوى ثوب واحد يباشر جسده، ليس عليه غيره، وقد ورد مصرحاً به في رواية مسلم [٢٠٩٩] [٧٠] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه. وإنما نهي عن ذلك، لأنه يرتفع ثوبه، فتنكشف عورته من الأسفل، فيراها من هو جالس قبالته،
وأما إذا كان يلبس السراويل، فلا ضير عليه أن يحتبي لزاوال المحذور.

<<  <  ج: ص:  >  >>