للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ

٤٠٨٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قِيلَ: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها" ١. [٧٨:١]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم وأحمد وغيرهما.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٢٨٥ عن ابن جريج، وابن أبي شيبة ٤/١٣٦، وأحمد ٦/١٦٥، والبخاري ٦٩٤٦ في الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره، و ٦٩٧١ في الحيل: في النكاح، ومسلم ١٤٢٠ في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والبيهقي٧/١١٩ و ١٢٢ و ١٢٣، والبغوي ٢٢٥٥ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ٤٠٨١ و ٤٠٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>