للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْطَانٌ» (١) . [٣: ٦١]

ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ إِذَا

عَدِمَتِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٢٣٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» (٢) . [٣: ٦١]


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه أحمد ٥/١٤٩ و١٦١، والطيالسي (٤٥٣) ، ومسلم (٥١٠) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، وأبو داود (٧٠٢) ، وابن ماجه (٩٥٢) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وأبو عوانة ٢/٤٧، والبيهقي ٢/٢٧٤ من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٥/١٦٠، ومسلم (٥١٠) ، والنسائي ٢/٦٣-٦٤ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (٣٣٨) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والطحاوي ١/٤٥٨، والطبراني في "الكبير" (١٦٣٥) و (١٦٣٦) ، وفي "الصغير" (١٩٥) و (٥٠٥) ، وأبو عوانة ٢/٤٦ و٤٧ من طرق عن حميد بن هلال، به.
(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن عنعنه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه أحمد ٤/٨٦ و٥/٥٧، وابن ماجه (٩٥١) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي ١/٤٥٨ من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>