وأخرجه أحمد ٥/١٤٩ و١٦١، والطيالسي (٤٥٣) ، ومسلم (٥١٠) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، وأبو داود (٧٠٢) ، وابن ماجه (٩٥٢) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وأبو عوانة ٢/٤٧، والبيهقي ٢/٢٧٤ من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٥/١٦٠، ومسلم (٥١٠) ، والنسائي ٢/٦٣-٦٤ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (٣٣٨) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والطحاوي ١/٤٥٨، والطبراني في "الكبير" (١٦٣٥) و (١٦٣٦) ، وفي "الصغير" (١٩٥) و (٥٠٥) ، وأبو عوانة ٢/٤٦ و٤٧ من طرق عن حميد بن هلال، به. (٢) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن عنعنه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه أحمد ٤/٨٦ و٥/٥٧، وابن ماجه (٩٥١) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي ١/٤٥٨ من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، به.