للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

٣٠٥٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ:

حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ: "إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا" ١. [٩٦:١]


١ إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم روى له البخاري ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود "٣١٧٤" في الجنائز: باب القيام للجنازة، من طريق الوليد بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "٣/٣٥٤" من طريق الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد "٣/٣١٩"، والبخاري "١٣١١" في الجنائز: باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم "٩٤٠" "٧٨" في الجنائز: باب القيام للجنازة، والنسائي "٤/٤٥-٤٦" في الجنائز: باب القيام لجنازة أهل الشرك، والبيهقي "٤/٢٦" من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي "١/٤٨٦"، وأحمد "٣/٣٣٥" من طريق أبان العطار، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه مسلم "٩٦٠" "٩٧" و"٨٠"، والنسائي "٤/٤٧" باب الرخصة في ترك القيام، وأحمد "٣/٢٩٥" و"٣٤٦"، والطحاوي "١/٤٨٦"، والبيهقي "٤/٢٦-٣٧" من طريق أبي الزيبر، عن جابر.
وفي الباب: عن أبي هريرة عند أحمد "٢/٢٨٧" و"٣٤٣"، وابن ماجه "١٥٤٣" في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة. وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح.
وعن أنس عند النسائي "٤/٤٧-٤٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>