للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

٤٨٧٦ - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «ثُمَّ بَايَعَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَلْفٌ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ (١) . [٥: ٣]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الصَّحِيحُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ، عَلَى مَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ (٢) .


= (١٥٩٤) من طرق عن أبي الزبير، به.
وأخرجه أحمد ٣/٣١٠، ومسلم (١٨٥٦) (٧١) و (٧٤) ، والبخاري (٤١٥٤) ، والترمذي (١٥٩١) ، والنسائي ٧/١٤٠-١٤١ في البيعة: باب البيعة على أن لا نفرَّ، والبيهقي ٥/٢٣٥ من طرق عن جابر، به.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (٤٥٥١) .
(٢) قال الحافظ في " الفتح " ٧/٥٠٤ بعد أن ذكر اختلاف الروايات: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربع مئة، ومن قال: ألفاً وخمس مئة جبر الكسر، ومن قال: ألفاً وأربع مئة ألغاه، ويؤيده قوله فى الرواية الثالثة من حديث البراء " ألفاً وأربع مئة أو أكثر " واعتمد على هذا الجمع النووي، وأما البيهقي فمال إلى الترجيح، وقال: إن رواية من قال: " ألف وأربع مئة " أصح، ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي سفيان

<<  <  ج: ص:  >  >>