وأخرجه أحمد ٣/٣١٠، ومسلم (١٨٥٦) (٧١) و (٧٤) ، والبخاري (٤١٥٤) ، والترمذي (١٥٩١) ، والنسائي ٧/١٤٠-١٤١ في البيعة: باب البيعة على أن لا نفرَّ، والبيهقي ٥/٢٣٥ من طرق عن جابر، به. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (٤٥٥١) . (٢) قال الحافظ في " الفتح " ٧/٥٠٤ بعد أن ذكر اختلاف الروايات: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربع مئة، ومن قال: ألفاً وخمس مئة جبر الكسر، ومن قال: ألفاً وأربع مئة ألغاه، ويؤيده قوله فى الرواية الثالثة من حديث البراء " ألفاً وأربع مئة أو أكثر " واعتمد على هذا الجمع النووي، وأما البيهقي فمال إلى الترجيح، وقال: إن رواية من قال: " ألف وأربع مئة " أصح، ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي سفيان