للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢- فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرَدًا

٣٦١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ نُوحٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ؟ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لحاء شجرة فليفطر عليه" (١)


(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح فقد روى له النسائي، وهو ثقة. إلا أن الحديث قد أعله غير واحد من الأئمة، فقد قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٨١: ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت، ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به، حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، حديثا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، قال: سئل الزهري عن صوم يوم السبت، فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي، فلم يعده الزهري حديثاً يقال به وضعفه.
وفي "الفروع" ٣/١٢٣ -١٢٤ لابن مفلح المقدسي: قال الأثرم: قال أبو عبد الله قد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به.
قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة، وسيذكره المصنف بعد هذا الحديث وصححه جماعة وإسناده جيد، واختار شيخنا "يعني شيخ الإسلام ابن تيمية" أنه لا يكره، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستنى، فالحديث شاذ أو منسوخ.==

<<  <  ج: ص:  >  >>