للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ" لَمْ يُرِدْ بِهِ الزَّجْرَ عَنْ قِرَاءَةِ مَا وَرَاءَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

١٧٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فصاعدا" ١. [١: ٢١]

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ مَكْحُولٍ: "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ"، لَفْظَةُ زَجَرَ مُرَادٌ بِهَا٢ ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ

وَقَوْلُهُ: "فَصَاعِدًا" تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ دون أصحابه٣.


١ حديث صحيح، ابن أبي السري: تقدم غير مرة أنه يهم كثيرا، لكنه متابع عليه. وباقي رجاله رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "٢٦٢٣" ومن طريقه أخرجه أحمد ٥/٣٢٢، ومسلم "٣٩٤" "٣٧" في المساجد: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو عوانة ٢/١٢٤، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٧٤، والبغوي في "شرح السنة" "٥٧٧".
وأخرجه النسائي ٢/١٣٨ في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من طريق عبد الله بن المبارك، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه عنده.
٢ في "الإحسان": "مرادها"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" ١/لوحة ٣٦٧.
٣ كلا، لم ينفرد معمر بها، فهي عند أبي داود "٨٢٢" من طريق سفيان، عن الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>