للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِمُ فِيهِ حَمَّادُ بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عُمَرَ لَهُ أَصْلٌ

٤٩٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صَلَاحُهَا، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضه"١. [٢: ٣


١ إٍسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب من رجال مسلم،ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه القسم الأول من الحديث: مسلم "١٥٣٤" ٥٢" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً مسلم "١٥٣٤" "٥٢"، والطحاوي ٢/٢٣،والبغوي "٢٠٧٨"،والبيهقي ٥/٣٠٠ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرج القسم الثاني منه: مسلم "١٥٢٦" "٣٦" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي ٢/٣٧ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه القسم الثاني منه أيضاً: الطيالسي "١٧٨٧"، ومالك ٢/٦٤٠ في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، وأحمد ٢/٥٩، والطحاوي ٢/٣٨ من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرج القسم الأول منه: عبد الرزاق "١٤٣١٤"، والبخاري "٢١٨٣" في البيوع: باب بيع المزابنة، و"٢١٥٩" باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/٢٦٢ - ٢٦٣ و٢٦٣ في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد ٢/٥٩، وابن أبي شيبة ٦/٥٠٧، والطحاوي ٢/٢٣، والطبراني "١٣٤٦٣"، وابن الجاورد "٦٠٣" والبيهقي ٥/٢٩٥ - ٢٩٦و٢٩٩ من طرق عن ابن عمر. وانظر "٤٩٨٦" و"٤٩٨٩" "٤٩٩١".

<<  <  ج: ص:  >  >>