وأخرجه القسم الأول من الحديث: مسلم "١٥٣٤" ٥٢" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً مسلم "١٥٣٤" "٥٢"، والطحاوي ٢/٢٣،والبغوي "٢٠٧٨"،والبيهقي ٥/٣٠٠ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرج القسم الثاني منه: مسلم "١٥٢٦" "٣٦" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي ٢/٣٧ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه القسم الثاني منه أيضاً: الطيالسي "١٧٨٧"، ومالك ٢/٦٤٠ في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، وأحمد ٢/٥٩، والطحاوي ٢/٣٨ من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وأخرج القسم الأول منه: عبد الرزاق "١٤٣١٤"، والبخاري "٢١٨٣" في البيوع: باب بيع المزابنة، و"٢١٥٩" باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/٢٦٢ - ٢٦٣ و٢٦٣ في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد ٢/٥٩، وابن أبي شيبة ٦/٥٠٧، والطحاوي ٢/٢٣، والطبراني "١٣٤٦٣"، وابن الجاورد "٦٠٣" والبيهقي ٥/٢٩٥ - ٢٩٦و٢٩٩ من طرق عن ابن عمر. وانظر "٤٩٨٦" و"٤٩٨٩" "٤٩٩١".