وأخرجه عبد الرزاق"٧٢٧٥" و"١٦٦١٩"، وأحمد ٦/٤٤ و ٩٩، والبخاري "١٤٢٥" في الزكاة: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه، "١٤٣٧" باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، و"١٤٣٩" و"١٤٤٠" و"١٤٤١" باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، و"٢٠٦٥" في البيوع: باب قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (البقرة: من الآية٢٦٧) ، ومسلم "١٠٢٤" في الزكاة: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، وأبو داود "١٦٨٥" في الزكاة: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي"٦٧٢" في الزكاة: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١٢/٣٠٧، والبيهقي ٤/١٩٢، والبغوي "١٦٩٢" و"١٦٩٣" من طريقين عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٩٩، والترمذي "٦٧١"، والنسائي ٥/٦٥ في الزكاة: باب صدقة المرأة من بيت زوجها، من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن شقيق، عن عائشة.