وأخرجه أحمد ١/٢٣٨، وابن خزيمة (١١٢٤) ، والطبراني (١١٢٢٧) ، والحاكم ١/٣٠٧، والبيهقي ٢/٤٨٢ من طرق عن أبي عامر الخزاز، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار (٥١٨) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر نحوه. وقال: رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإِسناد إلا يحيى عن أبي عامر. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٧٥: رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه وأبو يعلى، ورجاله ثقات. وفي الباب عن مالك بن بحينة عند البخاري (٦٦٣) في الأذان: باب إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومسلم (٧١١) في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان، والنسائي ٢/١١٧ في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة.