للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}

٤٤٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فصاعدا" ١.


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ابن يحيى فمن رجال مسلم.
وأخرجه البيهقي ٨/٢٥٤ من طريق إسماعيل بن أحمد، عن محمد بن الحسن ابن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ١٦٨٤ ٢ في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، عن حرملة بن يحيى، به.
وأخرجه البخاري ٦٧٩٠ في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يُقطع، ومسلم ١٦٨٤ ٢، وأبو داود ٤٣٨٤ في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي ٨/٧٨ في قطع السارق: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي ٣/١٦٤، والبيهقي ٨/٢٥٤ من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه النسائي ٨/٧٧ من طريق حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به. وانظر ٤٤٥٩ و٤٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>