للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ إِنَّمَا تُقْطَعُ [مِنْ] مُرُورِ الْكَلْبِ

وَالْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ لَا كَوْنِهِنَّ وَاعْتِرَاضِهِنَّ

٢٣٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ (١) الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ» ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (٢) . [٣: ٦١]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ إِنَّمَا تَقْطَعُ صَلَاةَ

الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ

٢٣٩٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،


= الصلاة على الفراش، و (٥١٥) باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، ومسلم (٥١٢) (٢٦٧) و (٢٦٨) ، والطيالسي (١٤٥٢) ، وابن ماجه (٩٥٦) في إقامة الصلاة: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، وابن خزيمة (٨٢٢) ، والبيهقي ٢/٢٧٥، والبغوي (٥٤٦) من طرق عن عروة، به.
وأخرجه مسلم (٥١٢) (٢٧٠) ، والبغوي (٥٤٧) من طريق حفص بن غياث، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وانظر (٢٣٤٥) .
(١) تحرفت في الأصل إلى: غير، والتصويب من "التقاسيم" ٣/لوحة ١٨٨، وابن خزيمة.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (٨٣١) ، وانظر الحديث (٢٣٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>