للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذَلِكَ

٣٩٠٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا، قَالَ: "مَا شَأْنُهَا؟ " قُلْتُ: حَاضَتْ قَالَ: "أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ " قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ قَالَ: "فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فلتنفر" ١. [١٣:٢]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد٦/١٩٢-١٩٣ عن يحيي القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٩٩ عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه أحمد ٦/٢٠٧، ومسلم ١٢١١ ٣٨٤ في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والطحاوي٢/٢٣٤ من طرق عن أفلح عن القاسم به.
وأخرجه مالك١/٤١٢ في الحج: باب إفاضة الحج، ومن طريقه البخاري ٣٢٨ في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، ومسلم ١٢١١ ٣٨٥ والنسائي ١/١٩٤ في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوي ٢/٢٣٤، والبيهقي ٥/١٦٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حزم، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه أحمد ٦/١٢٢، و١٧٥، و٢٢٣، و٢٢٤، و٢٥٣، والدارمي٢/٥٦٨، ومسلم ١٢١١ ٣٨٧ وابن ماجه٣٠٧٣ في الحج: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، والطحاوي٢/٢٣٣-٢٣٤، والبيهقي٥/١٦٢-١٦٣، والبغوي ١٩٧٥ من طرق عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وأنظر الحديث رقم ٣٩٠٢ و ٣٩٠٣ و ٣٩٠٤ و ٣٩٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>