للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ، فَيَتَّصِلَ بِهِ

٢١٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَنبَسَةَ الْأَعْوَرِ، عَنِ الْحَسَنِ،

أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" ١. [١: ٣٣]


= قلت: والمرفوع أصح كما قال الترمذي، لأنه زيادة، وهي مقبولة من الثقات، ويعضد المرفوع طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد ٢/٣٥٢، والطحاوي ١/٣٧٢ من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت". وأبو تميم الزهري: لا يعرف.
وتقدم برقم "٢١٩٠" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به، بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة ... فانظره.
١ عنبسة الأعور: هو عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، ذكره المؤلف في "ثقاته" ٧/٢٩٠، وقال ابن أبي حاتم ٦/٤٠٠: سألت أبي عن عنبسة الأعور، فقال: هو عنبسة بن أبي رائطة الأعور، وهو عنبسة الغنوي، شيخ روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حسانا، وروى عنه وهيب، وليس بحديثه بأس. وترجم له البخاري في "تاريخه" ٧/٣٨، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما علي ابن المديني، فقد ضعفه في "العلل" ص ٨٦، وقد تابعه عليه زياد الأعلم في الرواية الآتية عند المصنف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" "١٠٣٠" من طريق العباس بن الوليد النرسي، بهذا الإسناد. وقوله: "ولا تعد" قال الحافظ في "الفتح": أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف. وانظر تمام كلامه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>