للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ، وَتَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» (١) . [٢: ٥]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ

٥٥٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» (٢) . [٢: ٥]


(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " مسند أبي يعلى " (١٤٣) وقد تقدم برقم (٤٥٧٦) .
وأخرجه النسائي في " الكبري " ٣/لوحة ٢٢١ عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٣) في الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد عن عبد الله بن الجراح، عن جرير ببعضه. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة ١٥٠/١: هذا إسناد رجاله ثقات.
(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وهو في " مسند أبي يعلى " (١٨٤٨) ، وأخرجه من طريقه الببهقي ٧/٩٨.
وأخرجه مسلم (٢١٧١) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن زهير بن حرب أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وقال في روايته: " امرأة ثيب ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>