وأخرجه مقطعاً أحمد ٦/٢٩١-٢٩٢ و٣١١، والحميدي (٣٠٤) و (٣٠٦) ، والدارمي ٢/١٦٧، والبخاري (١٢٨٠) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والبخاري (٥٣٣٨) و (٥٣٣٩) في الطلاق: باب الكحل للحادة، و (٥٧٠٦) في الطب: باب الإثمد والكحل من الرَّمَد، ومسلم (١٤٨٦) (٥٩) و (٦١) و (٦٢) ، والنسائي ٦/١٨٨ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، و٦/٢٠٥ و٢٠٦ باب النهى عن الكحل للحادة، وابن ماجة (٢٠٨٤) في الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٣/ (٤٢٢) و (٤٢٣) و (٤٢٤) و (٤٢٥) و (٤٢٦) و (٤٢٧) و (٨١٣) و (٨١٥) و (٨١٦) و (٨١٧) ، وابن الجارود (٧٦٥) و (٧٦٨) ، والبيهقي ٧/٤٣٧ و٤٣٩ من طرق عن حميد بن نافع، به. قوله: " وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " قال البغوي: ومعني رميها بالبعرة: كأنها تقول: كان جلوسها في البيت، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسير في جنب ما يجب في حق الزوج. (١) من " التقاسيم والأنواع " ٢/لوحة ٩٢.