للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢- بَابُ: إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ

ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِي مَمْلُوكٍ لَهُمْ

٤٣١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ ١ فَيُعْتَقُ إِنْ بلغ ذلك ماله" ٢


١ إلى هنا انتهى السقط من الأصل، واستدركت ما سقط من هذا الحديث من "التقاسيم" ٣/لوحة ١٦٤.
٢ إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه مسلم "١٥٠١" في أول العتق، و٣/١٢٨٦ "٤٩" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٦/٢٠٠، والبيهقي ١٠/٢٧٤-٢٧٥ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بعد الحديث "٢٥٢٥" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>