للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانَ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ أَيَّامِهِ

٤٢٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ» (١) . [٥: ٣٦]


= وأخرجه أحمد ٢/١٩ و٤٢ والدارمي ٢/١٥٠-١٥١، ومسلم (١٤٩٣) (٤) في أول اللعان، والترمذي (١٢٠٢) في الطلاق: باب ما جاء في اللعان، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " ٥/٤٢٦، وابن الجارود (٧٥٢) ، والبيهقي ٧/٤٠٤-٤٠٥ من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.
(١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.
وأخرجه مسلم (١٤٩٣) (٥) في اللعان، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/٤٩، وأحمد ٢/١١، والحميدي (٦٧١) ، والبخاري (٥٣١٢) في الطلاق: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، و (٥٣٥٠) : باب المتعة التي لم يفرض لها، ومسلم، وأبو داود (٢٢٥٧) في الطلاق: باب في اللعان والنسائي ٦/١٧٧ في الطلاق: باب اجتماع المتلاعنين، وابن الجارود (٧٥٣) ، والبيهقي ٧/٤٠١، ٤٠٤ و٤٠٩، والبغوي (٢٣٦٩) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه البخاري (٥٣١١) و (٥٣٤٩) عن عمرو بن زرارة، عن إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر ...

<<  <  ج: ص:  >  >>