للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِعْدَادِ الْوَصِيَّةِ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَتَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا

٦٠٢٤ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عن نافع

عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مكتوبه عنده" ١. [٣٢:٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه أحمد ٢/٥٧ و٨٠، والدارمي ٢/٤٠٢، ومسلم "١٦٢٧" في الوصية في فاتحته، وأبو داود "٢٨٦٢" في الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، والترمذي "٩٧٤" في الجنائز: باب ما جاء في الحث على الوصية، والنسائي ٦/٢٣٨ – ٢٣٩ في الوصايا: باب الحث على الوصية، وابن الجارود "٩٤٦" من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك ٢/٧٦١ في الوصية: باب الأمر بالوصية، وأحمد ٢/١٠و٥٠و١١٣، والطيالسي "١٨٤١"، والبخاري "٢٧٣٨" في الوصايا في فاتحته، ومسلم "١٦٢٧"، والترمذي "٢١١٨" في الوصايا: باب ما جاء في الحث على الوصية، والنسائي ٨/٢٣٩، والدارقطني ٤/١٥٠و١٥٠ – ١٥١، والبيهقي ٦/٢٧١، والبغوي "١٤٥٧" من طرق عن نافع، به وانظر ما بعده.
وقوله: "ما حق امرئ" قال البغوي: معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، فربما يأتيه بغتة، فبمنعه عن الوصية.
وفيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة، لأنه فوض إلى إرادته، فقال: "له شيء يوصى فيه" يعني: يريد أن يوصي فيه، وهو قول عامة =

<<  <  ج: ص:  >  >>