للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل اللَّهِ

٤٠٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ.

قَالَ سَعْدٌ١: فَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاختصينا٢. [٣:٢]


١ تحرفت في الأصل والتقاسيم٢/٧١ إلى: سعيد، والتصويب من ابن الجارود وبقية مصادر التخريج.
٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه ابن الجارود ٦٧٤ من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١/١٧٥و ١٧٦، و ١٨٣، والدارمي٢/١٣٣، والبخاري٥٠٧٣و ٥٠٧٤ في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم ١٤٠٢ في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، والترمذي ١٠٨٣ في النكاح: باب النهي عن التبتل، وابن ماجه ١٨٤٨ في النكاح: باب النهي عن التبتل، والبيهقي ٧/٩٧، والبغوي ٢٢٣٧ من طرق عن الزهري، به.
والتبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>