للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالتَّزْوِيجِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَسَبَبُهُ اسْتِطَاعَةُ الْبَاءَةِ، وَعِلَّتُهُ غَضُّ الْبَصَرِ، وَتَحْصِينُ الْفَرْجِ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي هُوَ الصَّوْمُ عِنْدَ عُدْمِ السَّبَبِ، وَهُوَ الْبَاءَةُ، وَالْعِلَّةُ الْأُخْرَى هُوَ قطع الشهوة.


= والبخاري ١٩٠٥ في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، و ٥٠٦٥ في النكاح: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءة فليتزوج"، ومسلم ١٤٠٠ ١ و ٢ في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مونة، وأبو داود ٢٠٤٦ في النكاح: باب التحريض على النكاح، والنسائي ٦/٥٧ و ٥٨ في النكاح: باب الحث على النكاح، وابن ماجه ١٨٤٥ في النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، والبيهقي ٧/٧٧ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٦/٥٦-٥٧ من طرق عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، به.
وأخرجه الحميدي ١١٥ وابن أبي شيبة ٤/١٢٦-١٢٧، وأحمد١/٤٢٤و ٤٢٥، و ٤٣٢، والدارمي ٢/١٣٢، والبخاري ٥٠٦٦ باب من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم ١٤٠٠ ٣ و٤، والترمذي ١٠٨١ في النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، والنسائي ٤/١٦٩-١٧٠في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصاءم، و ٦/٥٧-٥٨، وابن الجارود ٦٧٢، والبيهقي ٤/٢٩٦و ٧/٧٧، والبغوي ٢٢٣٦ من طرق عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود.
وأخرجه النسائي ٦/٥٧ من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
قال البغوي في شرح السنة ٩/٤: والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع ايضاً: الباءة، وأصلها: المكان، والذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها؛ لأن منتزوج امرأة بوأها منزلاً.
والوجاء: دق الأنثيين، والخصاء: نزعهما، ومعناه: أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>