وأخرجه النسائي ٦/٥٦-٥٧ من طرق عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، به. وأخرجه الحميدي ١١٥ وابن أبي شيبة ٤/١٢٦-١٢٧، وأحمد١/٤٢٤و ٤٢٥، و ٤٣٢، والدارمي ٢/١٣٢، والبخاري ٥٠٦٦ باب من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم ١٤٠٠ ٣ و٤، والترمذي ١٠٨١ في النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، والنسائي ٤/١٦٩-١٧٠في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصاءم، و ٦/٥٧-٥٨، وابن الجارود ٦٧٢، والبيهقي ٤/٢٩٦و ٧/٧٧، والبغوي ٢٢٣٦ من طرق عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود. وأخرجه النسائي ٦/٥٧ من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود. قال البغوي في شرح السنة ٩/٤: والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع ايضاً: الباءة، وأصلها: المكان، والذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها؛ لأن منتزوج امرأة بوأها منزلاً. والوجاء: دق الأنثيين، والخصاء: نزعهما، ومعناه: أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يضرب.