للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الإباحة الإمام أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءٍ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ

٢١٥١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى١، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ علي٢. [٤: ٥]


١ قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٧٢: كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية بن عيينة "بعرفة"، قال النووي: يحمل ذلك على إنهما قضيتان، وتعقب بان الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق إن قول بن عيينة "بعرفة" شاذ.
٢ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "٥٤٨" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" ١/١٥٥-١٥٦ في الصلاة: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ١/٦٨، وأحمد ١/٣٤٢، والبخاري "٧٦" في العلم: باب متى يصح سماع الصبي، و "٤٩٣" في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، و "٨٦١" في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، و "٤٤١٢" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "٥٠٤" "٢٥٤" في الصلاة: باب سترة المصلي، وأبو داود "٧١٥" في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، وأبو عوانة ٢/٥٥، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٧٣ و٢٧٧، وصححه ابن خزيمة "٨٣٤". =

<<  <  ج: ص:  >  >>