للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ

٢١٥٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ،

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ


= وأخرجه الشافعي ١/٦٨، وابن أبي شيبة ١/٢٧٨ و٢٨٠، والحميدي "٤٧٥"، وعبد الرزاق "٢٣٥٩"، وأحمد ١/٢١٩ و٢٦٤ و٣٦٥، والبخاري "١٨٥٧" في جزاء الصيد: باب حج الصبيان، و "٤٤١٢" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "٥٠٤" "٢٥٥" و "٢٥٦" و "٢٥٧"، وأبو داود "٧١٥" أيضا، والترمذي "٣٣٧" في الصلاة: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والنسائي ٢/٦٤ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم بكن بين يدي المصلي سترة، وابن ماجه "٩٤٧" في الإقامة: باب ما يقطع الصلاة، وابن الجارود "١٦٨"، وأبو عوانة ٢/٥٤ و٥٥، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٧٦، ٢٧٧ من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "٨٣٣". وسيعيده المؤلف في آخر باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
وقوله: "ناهزت الاحتلام" أي: قاربت البلوغ.
وروى البخاري "٥٠٣٦" في فضائل القرآن، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ...
وروى أيضا "٦٢٩٩" في الاستئذان من وجه آخر أن ابن عباس سئل: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك.
وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس عشرة سنة. وانظر في الجمع بين هذه الروايات "الفتح" ٩/٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>