للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ طاهر غير نجس ينتفع به

١٢٩٦- أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ١ سَبْعَ مرات" ٢.


١ في "الإحسان": "ليغسل"، والمثبت من "التقاسيم" ٣/ لوحة ١٤٢.
٢ إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان المدني، وأبو رزين: هو مسعود بن مالك الأسدي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [٩٨] .
وأخرجه الدراقطني ١/ ٦٤، وابن الجارود في "المنتقى" [٥١] من طريق محمد بن يحيى بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [٢٧٩] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، والنسائي ١/ ٥٣ في الطهارة: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، و ١/ ١٧٦ في المياه: باب سؤر الكلب، والبيهقي في "السنن" ١/ ٢٣٩ عن علي بن حجر، وأبو عوانة ١/ ٢٠٧ من طريق عبد الله بن محمد الكرماني، كلاهما عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/ ٢٥٣ و ٤٢٤ عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه الدارقطني ١/ ٦٣ من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به.
وأخرجه الطيالسي ١/ ٤٣ عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح وحده، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>