للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ جَمِيعًا

١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس بن مَالِكٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رغب عن سنتي فليس مني"١. [٦١:٢]


١ إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم عدا محمد بن أبي صفوان، وأخرجه أحمد ٣/ ٢٤١ و٢٥٩و٢٨٥، ومسلم "١٤٠١" في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة، والنسائي ٦/٦٠ في النكاح: باب النهي عن التبتل، والبيهقي في "السنن" ٧/٧٧ من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٥٠٦٣" في النكاح: باب الترغيب في النكاح، والبيهقي في "السنن" ٧/٧٧، والبغوي في "شرح السنة" "٩٦" من طريق محمد بن جعفر، عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه.
وقوله: "فمن رغب سنتي، فليس مني" قال الحافظ في" فتح الباري" ٩/ ١٠٥:
المراد بالسنة الطريقة، لا التي تقابل الفرض. والرغبة عن الشيء الأعراض عنه إلى غيره. والمراد: من ترك طريقتي، وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة، وإعفاف النفس وتكثير النسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>