وأخرجه أبوداود "١٦٢٣" في الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، والبيهقي ٦/١٦٤- ١٦٥، والدارقطني ٢/١٢٣من طرق عن شبابة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "٩٨٣" في الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنعها، عن زهير بن حرب، عن على بن حفص، عن ورقاء، به. وأخرجهالبخاري "١٤٦٨" في الزكاة: باب قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (التوبة: من الآية٦٠) ، والنسائي ٥/٣٣، في الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، والبغوي "١٥٧٨" من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي ٥/٣٣ من طريق موسى بن عقبة، والدارقطني ٢/١٢٣ من ابن إسحاق، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به. قوله"ما ينقم ابن جميل ... " أي: ما ينكر أو يكره، وقوله"فأغناه الله" في رواية البخاري "فأغناه الله ورسوله" قال الحافظ: إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه كان سبباً لدخوله في الإسلام، فأصبح غنياً بعد فقره مما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم، وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذرله، وفيه التعريض بكفران النعم، وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. والأعتاد: جمع عتاد، وكذلك الأعتُد: وهو ما أعدّه الرجل من الدواب والسلاح والآلة للحرب. قال البغوي في "شرح السنة" ٦/٣٤: ثم له تأويلان، أحدهما: أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة، فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلها حبساً في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها. وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة، "وهو قول جمهور السلف والخلف" وجواز وقف المنقول. والتأويل الثاني: أنه اعتذر لخالد، يقول: إن خالداً لما حبس أدرعه تبرعاً وهو غيرُ واجب عليه، فكيف يُظن به أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه. وقيل في تأويله: إنه احتسب له ما حبَّسه بما عليه من الصدقة، لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هُمُ المجاهدون، وفيه على هذا الوجه دليل على جوازأخذِ القيم في الزكوات بدلاً عن الأعيان، وعلى جواز وضع الصدقة في صنف واحد.