وأخرجه الطيالسي "٢٤٠٥" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٢٣٠ و٣٧٦ و ٤٤٥، ومسلم "١٥١٠" في العتق: باب فضل عتق الوالد، وأبو داود "٥١٣٧" في الأدب: باب في بر الوالدين، والبخاري في "الأدب المفرد" "١٠"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٩، والبيهقي في "السُّنن" ١٠/١٨٩ من طرق عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٣٩، ومن طريقه مسلم "١٥١٠"، وابن ماجة "٣٦٥٩" في الأدب: باب بر الوالدين، والبغوي في "شرح السنُّة" "٢٤٢٥"، وأخرجه الترمذي "١٩٠٦" في البر: باب ما جاء في حق الوالدين، عن أحمد بن محمد بن موسى، والبيهقي في "السُّنن" ١٠/١٨٩ من طريق عبد الرحيم بن منيب، ثلاثتهم عن جرير بن عبد المجيد، عن سهيل بن أبي صالح، به. قوله: "فيعتقه": لم يرد به أنَّ إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق.