١ إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك، وهشام: هو حسان، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم"٥٤٥" في المساجد: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من طريق الحكم بن موسى، والنسائي ٢/١٢٧ في الافتتاح: باب النهي عن التخصر في الصلاة، من طريق سويد بن نصر، والبيهقي ٢/٢٨٧ من طريق الحسن بن سفيان، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٢٣٢ و٢٩٠ و٢٩٥ و٣٣١ و٣٩٩، والدارمي ١/٣٣٢، وابن أبي شيبة ٢/٤٧ و٤٨، والبخاري "١٢٢٠" في العمل في الصلاة: باب الخصر في الصلاة، ومسلم "٥٤٥"، وأبو داود "٩٤٧" في الصلاة: باب الرجل يصلي مختصراً، والترمذي "٣٨٣" في الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة، والنسائي ٢/١٢٧، وابن الجارود في "المنتقى" "٢٢٠"، وابن خزيمة "٩٠٨"، والحاكم ١/٢٦٤، والبيهقي ٢/٢٨٧، والبغوي "٧٣٠"، من طرق عن هشام، به. واستدراك الحاكم هذا الحديث على الشيخين، وقوله بإثره: إنهما لم يخرجاه، وهم منه رحمه الله. وأخرجه الطيالسي "٢٥٠٠"، والبخاري "١٢١٩"، والبيهقي ٢/٢٨٧ من طريق أيوب، والبيهقي ٢/٢٨٨ من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به. والاختصار المنهي عنه، قد فسره ابن سيرين في رواية ابن أبي شيبة، فقال: وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم.