للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ

١٢١٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،

عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أينام وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ: "نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ الله" ١.


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [٢١١] .
وأخرجه أحمد ١/٢٤-٢٥، والحميدي [٦٥٧] عن سفيان، بهذا الإسناد، ولفظ أحمد " يتوضأ وينام إن شاء" وقال سفيان مرة: "ليتوضأ وليتم" ولفظ الحميدي "نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء".
وأخرجه الدارمي ١/١٩٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٧، وابن خزيمة [١٢١] من طرق عن سفيان، به. وانظر التعليق رقم [١] من الصفحة ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>