وأخرجه مالك ٢/٤٨٤ في الضحايا: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصرف الإمام، ومن طريقه البيهقي ٩/٢٣٦، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/٣١٨، وأخرجه أحمد ٣/٤٥٤و٤/٣٤١، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عويمر، من طريق يزيد بن هارون، وابن ماجة "٣١٥٣" في الأضاحي: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. قال ابن عبد البر – فيما نقله عنه الزرقاني في "شرح الموطأ" ٣/٧٤ -: لم يختلف عن مالك في هذا الحديث، وظاهر اللفظ الانقطاع، لأن عباداً لم يدرك ذلك الوقت، ولذا زعم ابن معين أنه مرسل، لكن سماع عباد من عويمر ممكن، وقد صرح به في رواية عبد العزيز الداوردي عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر أخبره أنه ذبح قبل الصلاة، وذكر ذلك =