للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا غير أبي بردة بن نيار

٥٩١٢ ـ أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد، عن عبادة بْنِ تَمِيمٍ

عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ أَنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَّةً قَبْلَ أَنْ يغدوا يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أخرى١ [٧٦:١]


١ رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، عويمر بن أشقر: أنصاري بدري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر عن ابن معين أَنَّ عَبَّادًا لم يَسْمَع منه، فقد رده ابن عبد البر كما سيأتي، وقد روى له ابن ماجة. يحيى بن سعيد: هو الأنصار.
وأخرجه مالك ٢/٤٨٤ في الضحايا: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصرف الإمام، ومن طريقه البيهقي ٩/٢٣٦، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/٣١٨، وأخرجه أحمد ٣/٤٥٤و٤/٣٤١، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عويمر، من طريق يزيد بن هارون، وابن ماجة "٣١٥٣" في الأضاحي: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
قال ابن عبد البر – فيما نقله عنه الزرقاني في "شرح الموطأ" ٣/٧٤ -: لم يختلف عن مالك في هذا الحديث، وظاهر اللفظ الانقطاع، لأن عباداً لم يدرك ذلك الوقت، ولذا زعم ابن معين أنه مرسل، لكن سماع عباد من عويمر ممكن، وقد صرح به في رواية عبد العزيز الداوردي عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر أخبره أنه ذبح قبل الصلاة، وذكر ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>