للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ أَنْ يَأْتِيَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ دُونَهُ

٤٣٥١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ١: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: "والله لا أحملهم" فأتي رسول الله بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ، فَفَرَّقَهَا، فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسُ عَشْرَةَ فَقَالَ: "أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ؟ " قَالَ: هُوَ ذَا هُوَ. فَقَالَ: "خُذْ هَذِهِ، فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمَكَ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ حَلَفْتَ، قَالَ: "وَإِنْ كُنْتُ حلفت" ٢.


١ في الأصل زيادة ونصها حدثنا عمر بن إبراهيم ولا معنى لها، ولم ترد في "التقاسم" ٥/لوحة ١٦٢.
٢ إسناده صحيح، عمر بن عبد الواحد ثقة روى له أصحاب السنن إلا الترمذي، وباقي السند ثقات على شرط الصحيح. عمّ أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه بنحوه أحمد ٤/٤٠١، والبخاري ٣١٣٣ في فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين..، و٤٣٨٥ في المغزي: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، و٦٦٤٩ في الأيمان والنذور: باب ولا تحلفوا بآبائكم، و٧٥٥٥ في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، ومسلم ١٦٤٩ ٩ في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ... ، والبيهقي ١٠/٣٢ و٥٢ من طريق أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عن ابي موسى. وذكر فيه عدد الذود التي حملهم عليها خمس ذود.
وأخرجه أحمد ٤/٤٠١، والبخاري ٥٥١٨ في الذبائح والصيد: باب لحم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>