وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "١٠٧٦"، وأبو داود "٥١٨٩" في الأدب: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ والبيهقي ٨/٣٤٠ من طريق موسى بن اسماعيل، عن حبيب وهشام، عن محمد بن سيرين، به وعلقه البخاري في "صحيحه"، ١١/٣١ عن سعيد عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هريرة، ووصله أحمد ٢/٥٣٣، والبخاري في "الأدب المفرد" "١٠٧٥"، وأبو داود "٥١٩٠"، والبيهقي ٨/٣٤٠ من طريقين عن سعيد به، ولفظه "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول، فهو إذنه" وأخرج ابن أبي شيبة ٨/٦٤٦ عن أبي بكر بن عياش، والبخاري في "الأدب المفرد" "١٠٧٤"، عن شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إذا دعي الرجل، فقد أُذن له. وهذا سند صحيح موقوف.