للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْذَنِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ فِيهِ

٤٩٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله بن نميرقال: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بإذنه"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه أبو داود "٢٠٨١" في النكاح: باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه عن الحسن بن على، عن ابن نميرن بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "١٤١٢" في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، والنسائي ٦/٧٣ - ٧٤ في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب، وعبد الرزاق "١٤٨٦٨"ن وعلى بن الجعد "٣١٦٠"، والطحاوي ٣/٣، والبيهقي ٥/٣٤٤ من طرق عن نافع، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>