وأخرجه أحمد ١/٣٢٢-٣٢٣، والنسائي ٧/١٠٥ في تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، وأبو يعلى ٢٥٣٣، والطبراني ١٠٦٣٨، والبيهقي ٨/٢٠٢ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به. زاد بعضهم فيه أن علياً رضي الله عنه أُتي بناس من الزُّطّ يعبدون وثناً فحرَّقهم بالنار، فقال ابن عباس: ... فذكره. وقوله: من بدّل دينه عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى، وخصه الحنفية بالذكر، وقد جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلاّ فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلاّ فاضرب عنقها" وسنده حسن. قاله الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٨٤، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه.