وأخرج الشطر الأخير منه ابن ماجة (٧٦٩) في المساجد والجماعات: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، من طريق أبي نعيم، عن يونس، به. وأخرجه أحمد ٥/٥٦، والطيالسي (٩١٣) ، والنسائي ٢/٥٦ في الصلاة: باب ذكر ما نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أعطان الإبل، من طريق أشعث بن فضالة، عن الحسن، به. وأخرج أحمد ٤/٨٦، وابن أبي شيبة ٥/٤٠٦، ومسلم (٢٨٠) في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، و (١٥٧٣) (٤٨) و (٤٩) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، وأبو داود (٧٤) في الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب، وابن ماجة (٣٢٠٠) و (٣٢٠١) في الصيد: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، والدارمي ٢/٩٠، والبغوي (٢٧٨١) ، والبيهقي ٦/١٠ من طريق مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن مغفل. ولفظه: أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الكلاب، ثم قال: " ما بالهم وبال الكلاب " ثم رَخَّصَ في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب ". وانظر (٥٦٥٠) و (٥٦٥٥) و (٥٦٥٧) .