داود بن حصين، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين غير على بن صالح، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو داود "٤٤٩٤" في الديات: باب النفس بالنفس، وقد والنسائي ٨/١٨ - ١٩ في القسامة: باب تأول وقول الله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ، والطبري في "جامع البيان" "١١٩٧٥"، والحاكم ٤/٣٦٦، والبيهقي ٨/٢٤، من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ١/٣٦٣، وأبو داود "٣٥٩١" في الأقضية: باب الحكم بين أهل الذمةن والنسائي ٨/١٩، والطبري "١١٩٧٤" من طرق عن ابن اسحاقن عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن الآيات في المائدة قوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} . إلى قوله: {الْمُقْسِطِينَ} إنما نزلت في الدية في بني النضر ونبي النضير وبني قريظة، وذلك أن قتلى بني النضير، وكان لهم شرف، وتؤدي الدية كاملة، وإن قريظة كانوا يؤدون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الحق في ذلك، فجعل الدية في ذاك سواءً. وابن إسحاق صرح بالسماع عند النسائي والطبري. وأخرجه بنحوه مطولاً: أحمد ١/٢٤٦ عن إبراهيم بن أبي العباس، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، وإسناده حسن. وأخرجه أبو داود "٣٥٧٦" في الأقضية: باب في القاضي يخطئن من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه بنحوه مختصراً.