للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الفلس]

[ما جاء في الفلس من الخبر]

...

٩ - باب الفلس

٥٠٣٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فهو أحق به من غيره"١. [٣: ٤٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "الموطأ" ٢/٦٧٨ في البيوع: باب ماجاء في الإفلاس والغريم.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٦٢، وعبد الرزاق "١٥١٦٠"، وأبوداود "٣٥١٩" في البيوع: باب في الرجل يفلس فيجد متاعه عند غيره، والبيهقي ٦/٤٤، والبغوي "٢١٣٣" بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/٢٢٨ و٢٥٨ و٤٧٤،والطيالسي "٢٥٠٧"، والدارمي ٢/٢٦٢، وابن أبي شيبة ٦/٣٥ - ٣٦، والبخاري "٢٤٠٢" في الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم "١٥٥٩" في المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، والترمذي "١٢٦٢" في البيوع: باب ماجاء إذا أفلس الرجل للغريم، والنسائي ٧/٣١١ في البيوع: باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه "٢٣٥٨" في =

<<  <  ج: ص:  >  >>