وأخرجه مسلم "١٥٥٩" "٢٣"، والنسائي ٧/٣١١ - ٣١٢ن والبيهقي ٦/٤٥ من طريقين عن أبي بكر بن حزم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٥، ومسلم "١٥٥٩"، وعبد الرزاق "١٥٥٩"، والدارقطني ٣/٢٩، والبيهقي ٦/٤٥ - ٤٦ و٤٦ من طرق عن أبي هريرة بنحوه. وانظر ما بعده. قال البغوي في "شرح السنة" ٨/١٨٧: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن، ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع، ويأخذ عن ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن، وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر مابقى من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به عثمان، وروى عن علي ذلك، ولا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة، وإليه ذهب عروة بن الزبير، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله، وهو أسوة الغرماء، وبه قال النخعي وابن شبرمة، وأصحاب الرأي، ولو مات مفلساً، فهو كما لوأفلس في حياته على هذا الاختلاف. وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلساً، أو أفلس في حياته، وقد أخذ البائع شيئاً من الثمن، فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء. قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام"٣/٢٠٠: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت، فيه ثلاثة مذاهب: الأول: أنه يرجع إليه في الموت والفلس، وهذا مذهب الشافعي. والثاني: أنه لايرجع إليه، لا في الموت ولا في الفلسن وهو مذهب أبي حنيفة والثالث: يرجع إليه في الفلس دون الموتن، ويكون في الموت أسوة الغرماء، وهو مذهب مالك.