وأخرجه البزار "١٣٠١" عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد، ولفظه: "إذا أفلس الرجل، فوجد رجل ماله –يعني عند المفلس - بعينه، فهو أحق به". وذكره الهيثمي في "المجمع" ٤/١٤٤ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الشافعي ٢/١٦٣، وأبو داود "٣٥٢٣"، وابن ماجه "٢٣٦٠"، والدارقطني ٣/٢٩، والحاكم ٢/٥٠ - ٥١، والبيهقي ٦/٤٦، والبغوي "٢١٣٤" من طرق عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "إيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" وفيه أبو المعتمرن وهومجهول كما قال أبو داود والطحاوي، وابن عبد البر، والذهبي، ولم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب، ومع ذلك، فقد صحح الحاكم حديثه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في "الفتح" ٥/٦٤. وأخرجه ابن ماجه "٢٣٦١"،والدارقطني ٤/٢٣٠ من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "إيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، واقتضى منه شيئاً أو لم يقتض، فهو أسوة للغرماء". وفيه اليمان بن عدي، قال ابن حجر في "التقريب": لين الحديث. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٦٧٨، وفي طريقه أخرجه عبد الرزاق =