للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ

٤٩١٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافععن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخيار"١. [٣: ٤٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٧١ في البيوع باب بيع الخيار.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" ٣/٤، وفي "المسند" ٢/١٥٤، وفي "الرسالة" فقرة "٨٦٣"، وأحمد ١/٥٦، وبالخباري "٢١١١"، في البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومسلم "١٥٣١" في البيوع: باب ثبوت خيار المجلسن وأبو داود "٣٤٥٤" في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي ٧/٢٤٨ في البيوع: باب وجوب الخيار للتبايعين، والدارقطني ٣/٦، والبيهقي ٥/٢٦٨، والبغوي "٢٠٤٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>