وأخرجه ابن ماجة [٦٥٥] في الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، عن يحيى بن يحيى، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٢٩، ٢٣٠، وأحمد ٦/١٥٠ و٢١٨ و٢٥٩، وأبو داود [٦٤١] في الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي [٣٧٧] في الصلاة: باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وابن ماجة [٦٥٥] ، والبيهقي ٢/٢٣٣، والبغوي [٥٢٧] ، وابن الأعرابي في "معجمه" ورقة ١٩٧/١ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم ١/٢٥١ وقال: صحيح على شرط مسلم. كذا قال: مع أن صفية بنت الحارث لم يخرج لها مسلم، وقد تابع حماد بن سلمة على وصله حماد بن زيد. والمراد بالحائض: البالغة، والخمار: غطاء رأس المرأة.