للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَسْقِي مُدْمِنَ الْخَمْرِ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ فِي النَّارِ تعوذ بِاللَّهِ مِنْهَا

٥٣٤٦- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ, عَنْ أَبِي حَرِيزٍ, أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ

عَنْ أَبِي مُوسَى, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ:


=لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر, و٥٥٨٦ في الأشربة, ومسلم٢٠٠١٦٩, وأبو داود٣٦٨٢, والنسائي ٨/٢٩٧و٢٩٨ في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر, وابن ماجة٣٣٨٦ في الأشربة: باب كل مسكر حرام, وابن الجارود٨٥٥, والدارقطني ٤/٢٥١, والطحاوي ٤/٢١٦, والبيهقي ١/٨-٩و٨/٢١٩و٢٩٣, والبغوي٣٠٠٩ من طرق عن الزهري, به. وسيرد عند المصنف برقم٥٣٧١و٥٣٧٢و٥٣٩٣.
البتع: نبيذ العسل, وكان أهل اليمن يشربونه.
قلت: وروى الشافعي في"مسنده" ٢/٩٢ من حديث أبي وهب الجيشاني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع, فقال:"كل مسكر حرام:, قال الحافظ في"الفتح" ١٠/٤٥: وهذه الرواية تفسر المراد بقوله"كل شراب أسكر" وأنه لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار, بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناول منه, ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه, لأنه لو أراد السائل ذلك, لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم, وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس, قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلا, وإذا سألوا عن القدر, قالوا: كم يؤخذ منه؟ قلتك وسيرد عند المؤلف برقم٥٣٧٠حديث سعد "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>