البتع: نبيذ العسل, وكان أهل اليمن يشربونه. قلت: وروى الشافعي في"مسنده" ٢/٩٢ من حديث أبي وهب الجيشاني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع, فقال:"كل مسكر حرام:, قال الحافظ في"الفتح" ١٠/٤٥: وهذه الرواية تفسر المراد بقوله"كل شراب أسكر" وأنه لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار, بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناول منه, ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه, لأنه لو أراد السائل ذلك, لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم, وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس, قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلا, وإذا سألوا عن القدر, قالوا: كم يؤخذ منه؟ قلتك وسيرد عند المؤلف برقم٥٣٧٠حديث سعد "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره".