وأخرجه الدارقطني٣/١٥ - ١٦ عن أبي محمد بن صاعد، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٤٣٦، ومسلم"١٥١٣" في البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والنسائي ٧/٢٦٢ في البيوع: باب بيع الحصاة، والدارقطني ٣/١٥ - ١٦ن والبغوي "٢١٠٣" من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه أحمد ٢/٤٩٦، ومسلم "١٥١٣"، وأبو داود "٣٣٧٦" في البيوع: باب بيع الغرر، وابن ماجه "٢١٩٤" في التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغررن وابن الجارود"٢١٩٤"، والبيهقي ٥/٣٣٨ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه أحمد ٢/٣٧٦ من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ووقع عند من سبق ذكرهم: نهي عن بيع الغرر وبيع الحصاة، وسيأتي عند المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد برقم"٤٩٧٧"، وفيه: نهي عن بيع الحصاة. وسيأتي من حديث ابن عمر عنده أيضاً برقم "٤٩٧٢".