وأخرجه أحمد ٣/١٢١، ومسلم "٣١١" في الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٩ من طرق عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد فيه: قالت: وهل يكون هذا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه". وأخرجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به: ابنُ أبي شيبة في "المصنف"١/٨٠ في الطهارات، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد في "المسند" ٣/١٢١، وابن ماجة في الطهارة "٦٠١" باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.