للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الْغُسْلِ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنَ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَوْجُودًا

١١٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: "إذا أنزلت المرأة، فلتغتسل" ١. ٥٧:٣


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وأخرجه النسائي ١/١١٢ في الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/١٢١، ومسلم "٣١١" في الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٩ من طرق عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد فيه: قالت: وهل يكون هذا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه".
وأخرجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به: ابنُ أبي شيبة في "المصنف"١/٨٠ في الطهارات، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد في "المسند" ٣/١٢١، وابن ماجة في الطهارة "٦٠١" باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>