للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا

١٧٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أفضل؟ قال: "طول القنوت" ١. [١: ٢]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي السفيان واسمه طلحة بن نافع، روى له البخاري مقرونا.
وأخرجه الطيالسي "١٧٧٧"، وأحمد ٣/٣٠٢ و ٣١٤، مسلم "٧٥٦" "١٦٥" في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت، والبغوي في "شرح السنة" "٦٦٠" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "١٢٧٦"، وأحمد ٣/٣٩١، ومسلم "٧٥٦"، والترمذي "٣٨٧" في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، وابن ماجه "١٤٢١" في الإقامة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، والبيهقي في "السنن" ٣/٨، والبغوي في "شرح السنة" "٦٥٩" من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.
وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أحمد ٣/٤١١، ٤١٢، وأبي داود "١٣٢٥" في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، و "١٤٤٩" في الصلاة: باب طول القيام، والنسائي ٥/٥٨ في الزكاة: باب جهد المقل، والدارمي ١/٣٣١ وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظ أبي داود: أي الأعمال أفضل بدل أي الصلاة أفضل.
وعن عمرو بن عبسة عند أحمد ٤/٣٨٥.
والمراد بالقنوت هنا: القيام، وجاء ذلك صريحا في رواية الحميدي وأبي داود "١٣٢٥" و "١٤٤٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>