وأخرجه الطيالسي "١٧٧٧"، وأحمد ٣/٣٠٢ و ٣١٤، مسلم "٧٥٦" "١٦٥" في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت، والبغوي في "شرح السنة" "٦٦٠" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "١٢٧٦"، وأحمد ٣/٣٩١، ومسلم "٧٥٦"، والترمذي "٣٨٧" في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، وابن ماجه "١٤٢١" في الإقامة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، والبيهقي في "السنن" ٣/٨، والبغوي في "شرح السنة" "٦٥٩" من طرق عن أبي الزبير، عن جابر. وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أحمد ٣/٤١١، ٤١٢، وأبي داود "١٣٢٥" في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، و "١٤٤٩" في الصلاة: باب طول القيام، والنسائي ٥/٥٨ في الزكاة: باب جهد المقل، والدارمي ١/٣٣١ وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظ أبي داود: أي الأعمال أفضل بدل أي الصلاة أفضل. وعن عمرو بن عبسة عند أحمد ٤/٣٨٥. والمراد بالقنوت هنا: القيام، وجاء ذلك صريحا في رواية الحميدي وأبي داود "١٣٢٥" و "١٤٤٩".