وأخرج أحمد ٣/٣٦٥ و٣٧٠ و ٣٩٠، والبخاري "٢١٤١" في البيوع باب بيع المزايدة و"٢٢٣٠" باب بيع المدبر، و"٢٤٠٣" في الاستقراض: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمة بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، و"٧١٨٦" في الأحكام: باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ومسلم "٩٩٧" ص١٢٩٠ في الأيمان: باب جواز بيع المدبر، وأبو داود "٣٩٥٥" في العتق: باب في بيع المدبر، والنسائي ٧/٣٠٤ في البيوع: باب بيع المدبر، وابن ماجه "٢٥١٢" في العتق: باب بيع المدبر، وأبو يعلى "١٩٣٢" و"٢١٦٦" و"٢٢٣٦"، و"٢٢٣٦"، والبيهقي، ١٠/٣١٠ من طرق عن عطاء، بهذا الإسناد. وانظر "٤٩٣٣". والمدبر: هو الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمى بذلك، لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعلة دبر أمر دنياه وآخرته، وأما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدة عبده وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق.