للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِ، فَالْفِعْلَانِ جَمِيعًا مُبَاحَانِ مِنَ اللَّهِ، أَحَدُهُمَا إِبَاحَةٌ فِي كِتَابِهِ، وَالْآخَرُ إِبَاحَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَ كَانَ رَكْعَتَيْنِ

٢٧٣٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي الْحَضَرِ» (١) . [١: ٢١]


(١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" ١/١٤٦ في قصر الصلاة في السفر، وأخرجه من طريقه: البخاري (٣٥٠) في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإِسراء، ومسلم (٦٨٥) في صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود (١١٩٨) في الصلاة: باب صلاة المسافر، والنسائي ١/٢٢٥-٢٢٦ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة.
وأخرجه أحمد ٦/٢٧٢، والبيهقي ٣/١٤٣ من طريق صالح بن كيسان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (١٠٩٠) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (٣٩٣٥) في مناقب الأنصار: باب التاريخ، ومسلم (٦٨٥) ، والدارمي ١/٣٥٥، والنسائي ١/٢٢٥، والبيهقي ٣/١٤٣ من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرج أحمد ٦/٢٣٤ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر، وترك صلاة السفر على نحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>