للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ أَرَادَ بِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ

٤٩٧٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بن دينار، قال: سمعت بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتى يقبضه"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبوالوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وعمرو بن دينار: هو المكي.
وأخرجه أحمد ٢/١١١، وأبو داود "٣٤٩٥" في البيوع: باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى، والطحاوي ٤/٣٨، والطبراني في "الكبير" "١٣٠٩٧" و"١٣٠٩٨"، والبيهقي ٥/٣١٤ من طريقين عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، به. وانظر "٤٩٨١" و"٤٩٨٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>