للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الفرض على المتوضىء فِي وَضُوئِهِ الْمَسْحُ عَلَى الرِجْلَيْنِ دُونَ الْغُسْلِ

١٠٥٦ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ:

صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحَبَةَ، فَدَخَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَمِينِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، غَسَلَ كَفَّيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ، فَغَرَفَ مِنْهُ مَاءً، فَمَلَأَ فَاهُ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، ثُمَّ أَدْخَلَ الْيُمْنَى، فَأَفْرَغَ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فهذا وضوءه١. ٢:٥


١ إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير خالد بن علقمة، وعبد خير، فقد روى لهما أصحاب السنن وهما ثقتان. وأخرجه البيهقي في السنن ١/٤٧ و ٥٩ باب صفة غسل اليدين، وباب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح، من طريق عباس بن الفضل الأسفاطي، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "١١٢" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، والنسائي ١/٦٧ في الطهارة: باب بأي اليدين يستنثر، والبيهقي في "السنن" ١/٤٨ و ٥٨
و٧٤ من طريق الحسين بن علي الجعفي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٥ من طريق الفريابي، وابن خزيمة في "صحيحه" "١٤٧" من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>