للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْمَاءِ إِذَا كَانَ قَائِمًا

٥٣١٨- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ

عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عليها,


= وأخرجه عبد الرازق١٩٥٩٩, وأحمد ٣/٦ و ٦٧ و٩٣, والدارمي ٢/١١٩, والبخاري٥٦٢٥٨و٥٦٢٦ في الأشربة: باب اختناث الأسقية, ومسلم٢٠٢٣, وأبو داود٣٧٢٠ في الأشربة: باب في اختناث الأسقية, والترمذي١٨٩٠ في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية, والبيهقي ٧/٢٨٥, والبغوي٣٠٤١ من طرق عن الزهري, به.
قال البغوي: تفسير الاختناث: ما جاء في الحديث, وهو أن يثني رأس السقاء ويعطفه, وأصل الاختناث: التكسر والانطواء, ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه. وانظر"معالم السنن" ٤/٢٧٣, و"شرح مسلم" للنووي ١٣/١٩٤.
وقوله:"أن يشرب من أفواهها": جزم الخطابي فيملا نقله عنه الحافظ في"الفتح" ١٠/٩٠أنه مدرج من قول الزهري.
وقال الإمام النووي في"شرح مسلم" ١٣/١٩٤: اتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم, وتعقبه الحافظ في"الفتح"بقوله: وفي نقل الاتفاق نظر, ثم نقل أقوال العلماء في ذلك.
وعلة النهي لما يخشى أن يتعلق بفم السقاء من بخار النفس, أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره, أو لأن الوعاء نفسه يفسد بذلك, وقد أخرج الحاكم ٤/١٤٠ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء, لأن ذلك ينتنه, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>